التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 43من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2860، ص 1011
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979

الفصل الثاني صلاحيات تنفيذ الاشغال المادة 43- تنفذ اشغال الامانة وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من لجنة برئاسة المدير وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة دينار. ب- بقرار من الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) الف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من موظفي الامانة يعينهما المجلس اذا كانت قيمة الاشغال تزيدعن (1000) الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار د- بقرار من لجنة عطاءات الامانة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة الآف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس وموافقة رئيس الوزراء كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لامانة العاصمة صادر بمقتضى المادتين (42،59) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 48 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2860، ص 1011)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية