الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
الفصل الثاني
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 43- تنفذ اشغال الامانة وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من لجنة برئاسة المدير وعضوية موظفين اثنين يعينهما الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز مائة دينار.
ب- بقرار من الامين اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (1000) الف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب لجنة برئاسة احد اعضاء المجلس وعضوية اثنين من موظفي الامانة يعينهما المجلس اذا
كانت قيمة الاشغال تزيدعن (1000) الف دينار ولا تتجاوز خمسة الاف دينار
د- بقرار من لجنة عطاءات الامانة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة الآف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس
وموافقة رئيس الوزراء كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين ( ب، ج) من هذه المادة.