الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او أمكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
أ- بقرار من الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز (500) دينار.
ب- بقرار من الامين بناء على تنسيب الوكيل اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين خمسماية والف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الامين اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على الف دينار ولا تتجاوز ثلاثين الف دينار.
د- بقرار من المجلس وموافقة مجلس الوزارء اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار.