الجريدة الرسميةالعدد 2860ص 101116 أيار 1979
طريقة الشراء
المادة 9-
يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء كلما كان ذلك مفيدا او عمليا وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز
للجهة المختصة بالشراء بموافقة الامين شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في أي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ
المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك:-
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000 ) دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ز- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة
او عند عدم الحصول على كامل الكميةمن اللوازم المواد شراؤها عن طريق العطاء.
ح- شراء لوازم للتدريب او التعليم.
ط-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او اصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ي- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ك- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
ل- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.