الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 12117 كانون الثاني 1976
مع مراعاة ما ورد في المادة (5) من هذا النظام:
أ - يخصص مبلغ خمسة دنانير لعضو اللجنة البدائية عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشوف التي تجريها في سياق قيامها
بمهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.
ب - يخصص مبلغ عشرة دنانير لعضو اللجنة الاستئنافية عن كل يوم يشترك فيه مع اللجنة في الكشوف التي تجريها في سياق
قيامها بمهامها وصلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.
ج- لا تخصص المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة اذا تكرر الكشف على نفس العقار من قبل اللجنة
ذاتها.