التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 121
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 12117 كانون الثاني 1976

يخصص مبلغ دينار واحد لعضو اللجنة البدائية ومبلغ دينارين لعضو اللجنة الاستئنافية عن كل يوم يشترك فيه العضو في الجلسات التي تعقدها اللجنة للنظر في الامور والمسائل التي تدخل ضمن صلاحياتها بمقتضى قانون الاستملاك.

الإحالة

المادة 4 من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية