التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 121
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 12117 كانون الثاني 1976

أ - تدفع المكافآت المستحقة بموجب هذا النظام من النفقات العامة اذا كان المستملك احدى الوزارات او الدوائر الحكومية. ب- اذا كان المستملك احدى الجهات الاخرى غير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتدفع المكافآت من تلك الجهة لوزارة المالية لتخصيصها لمستحقيها وفقا لاحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 6 من نظام مكافآت اعضاء لجان قضايا الاستملاك / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1976 رقم 7 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 121)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية