التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11417 كانون الثاني 1976

المادة 10- يصدر الوزير التعليمات والقرارت اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام فيما يتعلق بالامور التالية: أ- تحديد المهام والواجبات الخاصة بالمديريات وسائر الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارات وفي المناطق وتوزيع الاختصاصات والاعمال عليها. ب- تحديد المهام والواجبات المنوطة باللجان والصلاحيات المخولة لها وكيفية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها. ج- الصلاحيات المخولة لمديري المديريات في مركز الوزارات وفي المناطق. هـ- تحديد العلاقة واساليب الاتصالات والتنسيق بين اجهزة الوزارة.

الإحالة

المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية