التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2601، ص 114
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11417 كانون الثاني 1976

المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي هـ- رسم السياسة الصحية في المملكة ومراقبة تنفيذ التشريعات الصحية الخاصة بالشؤون الصحية والعمل على تطويرها. و- الاشراف على الخدمات الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المختلفة والمستشفيات والمختبرات في القطاع الخاص. ز- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والاجنبية والهيئات الاهلية والدولية وتبادل البعثات والمعونات الفنية وغيرها والاشتراك في شتى الخدمات والنشاطات الصحية.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 2 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2601، ص 114)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية