الجريدة الرسميةالعدد 2601ص 11417 كانون الثاني 1976
المادة 3- تختص الوزارة برسم السياسة الصحية في المملكة وتطبيقها ضمن الاسس التالية
أ- تقديم الخدمات الصحية والوقائية
ب- تقديم الخدمات الطبية العلاجية
ج- تقديم الخدمات الصيدلانية في مراكز الوزارة
د- النهوض بمسؤولية التعليم والتدريب الصحي
هـ- رسم السياسة الصحية في المملكة ومراقبة تنفيذ التشريعات الصحية الخاصة بالشؤون الصحية والعمل على تطويرها.
و- الاشراف على الخدمات الطبية والصيدلانية والمهن الطبية المختلفة والمستشفيات والمختبرات في القطاع الخاص.
ز- توثيق الصلات في الميدان الصحي مع الدول العربية والاجنبية والهيئات الاهلية والدولية وتبادل البعثات والمعونات
الفنية وغيرها والاشتراك في شتى الخدمات والنشاطات الصحية.