التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور. رقم 21 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2610، ص 458
نُشر
1 آذار 1976
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور. رقم 21 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 458)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام وزارة العمل لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.

المادة 2

تنقل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموحبه والمعطاة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزير العمل.

اسأل مساعدك عن نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور..

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية