نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور. رقم 21 لسنة 1976
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 2610، ص 458
- نُشر
- 1 آذار 1976
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور. رقم 21 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2610، ص 458)
المواد 2
المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام وزارة العمل لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ 1976/2/8.
المادة 2
تنقل الصلاحيات المنصوص عليها في قانون العمل رقم (21) لسنة 1960 وتعديلاته والانظمة الصادرة بموحبه والمعطاة الى
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الى وزير العمل.
اسأل مساعدك عن نظام وزارة العمل/ صادر بموجب الفقرة (2) من المادة ( 45) من الدستور..
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.