الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 18- اذا كان تقاطع الطرق غير منظم بواسطة شرطي مرور او باشاراة ضوئية فعلى سائقي المركبات التقيد باولويات المرور
كما يلي:
أ - ان يعطي السائق الاولوية للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حالة تساوي الاولوية بالنسبة لمستوى الطرق
وعدم وجود شواخص تحدد الاولويات.
ب- ان يعطي السائق الاولوية للمركبة القادمة من طريق رئيسي على التقاطع اذا كان قادما بمركبته عن طريق فرعي.
ج- ان يعطي السائق الاولوية لسيارات المواكب الرسمية ومركبات اطفاء الحريق والاسعاف والانقاذ وشرطة النجدة اثناء سيرها
بالواجب واستخدامها للاشارات او المنبهات الدالة على ذلك لتأدية خدمة عاجلة. يتخطاها او يقابلها.
د- تكون الاولوية للمركبات الموجودة داخل الدوار وعلى سائق المركبة خارجة انتظار المركبات التي تسير عليه والدخول
اليه عند خلوة من المركبات حتى مدخل الطريق الاول المتجهة الى الدوار من يسار سائق المركبة المنتظرة.
هـ- اذا كانت المركبتان المتقابلتان على التقاطع تقع كل منهما على يسار الاخرى وكانت احدهما تشير الى انها ستتجه الى
يسارها، فتعطى الاولوية للمركبة الاخرى التي ستسير باتجاه مستقيم او تشير الى انها ستتحول الى يمينها.
و- تكون الاولوية للقطارات والمركبات التي تسير على خطوط حديدة في حالة تقاطعهما مع الطريق.
ز- ان يعطي سائق المركبة الاولوية لمرور الطلبة عند دخولهم مدارسهم او خروجهم منها وللمشاة عند اجتيازهم الممرات المخصصة
لهم اثناء عبورهم للطريق.
ح- ان يعطي سائق المركبة اولوية المرور لفرق الجند والكشافة والرياضة والطلبة ومواكب الموتى والمسيرات المنظمة المصرح
بها.