التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 44- تكون اشارات شرطي المرور اليدوية لتنظيم حركة المركبات على النحو التالي: أ- لغايات ايقاف حركة المرور القادمة من الامام تكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحا بالاتجاه المراد ايقاف حركة المرور القادمة منه. ب- لغايات ايقاف حركة المرور من جميع الاتجاهات تكون الاشارة بمد الذراعين على مستوى الكتفين مع فتح كفي اليدين وذلك لاعادة تنظيم حركة المرور. ج- لغايات تمرير حركة السير تكون الاشارة بالذراع نحو المركبة المراد تحركها ثم حني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به لتلك المركبة بالتحرك.

الإحالة

المادة 44 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية