التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 13-أ- على سائق المركبة عند تقابله مع مركبة اخرى ان يسمح لها بالمرور وذلك بتخفيف سرعة مركبته والاقتراب بها من الحافة اليمنى من الطريق بقدر الامكان. ب- لا يجوز لاي مركبة ان تشغل اكثر من نصف الطريق في حالة تقابلها مع مركبة اخرى.

الإحالة

المادة 13 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية