التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 2- تعتمد التعاريف الواردة بقانون السير لغايات هذا النظام وتكون الكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: طريق المركبات: قسم الطريق المخصص لسير المركبات. المسرب: أي جزء من الاجزاء الطوليه للطريق التي يسمح كل منها بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة. السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة. المشاه: الاشخاص الذين يسيرون على اقدامهم ويعتبر في حكمهم الاشخاص الذين يدفعون او يجرون دراجة نارية او عربة اطفال او عربة مريض او معوق او عربة يد ذات عجلة واحدة. التوقف: وقوف المركبة لفترة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير او نزول وركوب الاشخاص او تفريغ وتحميل البضائع الوقوف (الانتظار): بقاء المركبة في مكان لفترة زمنية محددة او غير محددة لغير الاسباب اللازمة للتوقف وفي غير حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل اخر للطريق او تجنب عائق او تطبيق انظمة المرور. خط نقل الركاب: الطريق المعين لسير وسائط نقل الركاب العمومية. طريق المشاة: جزء من الطريق المخصص لسير المشاة بما في ذلك الرصيف واماكن العبور المعينة بخطوط او شواخص تمكنهم من الانتقال من جانب الى آخر من الطريق والجسور والانفاق المخصصة للمشاة.

الإحالة

المادة 2 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية