التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 21- على السائق التقيد بما يلي:- أ- ان يبقى مسيطرا على مركبته ويلائم سرعتها مع الظروف المحيطة به بما في ذلك وضع الطريق وحالة المركبة وحمولتها والاحوال الجوية وحركة المرور. ب- ان يخفف من سرعة مركبته عند مروره بها في المناطق المأهولة او عندما تكون الرؤية غير واضحة ولدى الاقتراب من المدارس او معابر المشاة وكذلك عند المنعطفات او المنحدرات او تقاطع الطرق او عند الاقتراب من الحيوانات العابرة للطريق او ملاقاتها او تخطيها. ج- ان يترك مسافة امان كافية بينه وبين المركبة التي تسير امامه تعادل طول مركبته مضافا اليه متر واحد لكل (10) كم في الساعة من سرعة مركبته. د- ان لا يسير ببطء غير عادي دون مبرر بصورة تعيق حركة السير الطبيعي لباقي المركبات. هـ- ان لا يستعمل المكابح في مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها او ايقافها اذا لم تكن هنالك اسباب موجبه لذلك تتطلبها الامان في السير. و- ان ينبه عن رغبته في تهدئة سرعة مركبته قبل البدء بذلك وقبل وقت كاف وذلك باعطاء الاشارة اللازمة.

الإحالة

المادة 21 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية