الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 32- لا يجوز الوقوف في الاماكن التالية:
أ- اماكن عبور المشاة والارصفة والممرات المخصصة للدراجات ومقاطع السكك الحديدية
ب- الخطوط الحديدية او بجوارها اذا كانت تعيق سير القطارات.
ج- الممرات العلوية او في الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت امكنة للوقوف والتوقف تحتها
د- على بعد لا يقل عن عشرين مترا من منعطف الطريق او قمته او تقاطع الطريق بما في ذلك طول المركبة
هـ- على الطريق المفصولة بخطوط طولية متصلة لا يسمح بالتجاوز عليها اذا كان توقيف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية
بينها وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار.
و- في الاماكن التي يؤدي توقيف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستعملي الطريق.
ز- بالقرب من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات الخطوط الحديدية وذلك
في حدود المسافة التي تمكن هذه المركبات من الدخول الى مواقفها والخروج منها.
ح- امام مداخل ومخارج مراتب ( كراجات) السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او الشرطة
او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس.
ط- في الاماكن التي يعيق توقيف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة.
ي- في المواقف المخصصة لفئات معينة من المركبات.
ك- في الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها بقرارات تنظيمية.
ل- على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ).