الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 40-أ- يمنع وقوف سيارات الشحن في الطرق داخل حدود المجالس البلدية والقروية ما بين شروق الشمس وغروبها على انه
يجوز وقوف سيارات الشحن التي لا تزيد حمولتها على خمسة اطنان في تلك الطرق وفقا للشروط التالية:
1- ان يكون وقوفها للتحميل والتفريغ في الاماكن المسموح بها
2- ان لا يكون وقوفها معطلا لحركة السير
ب- ينظم وقوف مرور سيارات الشحن وسائر المركبات ضمن حدود المجالس البلدية والقروية في الحالات الاخرى غير المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بما في ذلك وقوفها ومرورها ليلا بموجب تعليمات تصدرها لجنة السير الفرعية المختصة.