الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983
المادة 44- تكون اشارات شرطي المرور اليدوية لتنظيم حركة المركبات على النحو التالي:
أ- لغايات ايقاف حركة المرور القادمة من الامام تكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحا بالاتجاه
المراد ايقاف حركة المرور القادمة منه.
ب- لغايات ايقاف حركة المرور من جميع الاتجاهات تكون الاشارة بمد الذراعين على مستوى الكتفين مع فتح كفي اليدين وذلك
لاعادة تنظيم حركة المرور.
ج- لغايات تمرير حركة السير تكون الاشارة بالذراع نحو المركبة المراد تحركها ثم حني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح
به لتلك المركبة بالتحرك.