التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3133، ص 1154
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3133ص 115416 شباط 1983

المادة 49- على السائق الالتزام اثناء قيادته مركبته بما يلي:- أ- التقيد باشارة رجال السير والشرطة او من يقوم مقامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها. ب- توفيق اوضاع مركبته وفقا للقانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. ج- حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته بما في ذلك رخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب. د- التوقف عن السير اذا سببت مركبته حادثاَ واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطرق وتأمين الاسعاف للمصابين والابلاغ عن الحادث لاقرب مركز شرطة. هـ- الاهتمام بنظافة مركبته ومظهرها العام باستمرار. و- الالتزام بخطوط السير المحددة لمركبته والتقيد بالاجور المقررة والحمولات والاوزان والابعاد القانونية. ز- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتأمين المركبة عند ايقافها بما يضمن السلامة لنفسه وللاخرين. ح- عدم استعمال المصابيح ذات الضوء العالي في مواجهة السيارات المقابلة ومهما كانت الاسباب والامتناع عن استعمالها ضمن المناطق المنارة سواء كانت الطريق مأهولة او غير مأهولة. ط- استخدام العاكسات والمصابيح الجانبية في المركبة اذا اضطر للوقوف ليلا على الطريق. ي- تفادي كل ما من شأنه ان يشكل خطرا او عائقا لحركة السير او يلحق ضررا بالاشخاص او الممتلكات العامة او الخاصة او بايجاد عوائق مهما كان نوعها اثناء السير او الوقوف. ك- عدم سوق المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس. ل- عدم وضع اي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة او خارجها مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توفرها في المركبة. م- عدم السماح بالركوب لاي شخص في المركبة الا في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات في المركبات المخصصة لنقل الركاب بالاجرة. ن - عدم السماح بالركوب لاي شخص في المركبة الا في الاماكن و المقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات في المركبات المخصصة لنقل الركاب بالاجرة. س- على السائق استخدام المصابيح الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية وعدم استخدامها في الاماكن الاخرى. ع- على سائق سيارة الركوب العمومية ان يكون حسن الهندام والمظهر ومعاملة الركاب بادب واحترام وتقديم المساعدة لاي منهم عند الحاجة وتفتيش السيارة بعد انتهاء كل رحلة وتسليم ما يجده فيها من اشياء تخص الغير لاقرب مركز شرطه. ف- على سائق او راكب الدراجة الالية استخدام الخوذه الواقية للصدمات وفقا للشروط المحددة.

الإحالة

المادة 49 من نظام قواعد السير والمرور على الطرق/ صادر بموجب المادة 77 من قانون السير رقم 13 لسنة 1983 رقم 31 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3133، ص 1154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية