التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- يجري فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام على موظفي السلطة على النحو التالي:- 1- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من مدير الدائرة المختصة. 2- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (جـ) و(د) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة. 3- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية من المدير العام. ب- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اي مخالفة مسلكية.

الإحالة

المادة 46 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية