التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- للمدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى اللجنة للتحقيق معه او الى المدعي العام او الى المحكمة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيهاعن العمل. جـ- اذا برىء الموظف الموقوف عن العمل من التهم الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقه عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

الإحالة

المادة 51 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية