الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
أ- يعين الموظف في الدرجتين الاولى والثانية ومن هم في مستواه في الراتب من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناء على
تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.
ب- يعين باقي الموظفين بقرار من المديرالعام بناء على تنسيب اللجنة.
جـ- لا يجوز تعيين اي موظف في اي من الدرجتين الاولى والثانية او ان يرفع اليهما الا اذا كان حائزاَ على الشهادة الجامعية.
د- يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام تعيين غير الاردنيين في ملاك السلطة بعقود اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
وفق التشريعات المعمول بها وبعد الاستئناس برأي وزارة العمل.