التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة في الملاك بدرجات ورواتب تزيد على الدرجات والرواتب التالية:- 1- حامل شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في السنة الاولى من الدرجة السادسة. 2- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة او الدراسة والتدريب فيها سنة واحده بعد الحصول على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. 3- خريج المعاهد والكليات التي مدة الدراسة او الدراسة والتدريب فيها لا تقل عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الاولى من الدرجة الخامسة. 4- خريج المعاهد او الكليات التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الخامسة من الدرجة الخامسة. 5-خريج المعاهد او الكليات الهندسية الذي يحمل شهادة الهندسة التطبيقية براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. 6- خريج الجامعات والكليات والمعاهد العالية الذي يحمل الشهادة الجامعية الاولى (البكالوريوس او الليسانس) براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. 7- خريج الجامعات والكليات والمعاهد العالية الذي يحمل شهادة دبلوم للدراسات العليا بعد حصوله على البكالوريوس او الليسانس براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. 8- خريج كليات الهندسة الذي يحمل شهادة البكالوريوس براتب السنة الرابعة من الدرجة الرابعة. 9- خريج الجامعات والكليات العليا الذي يحمل شهادة الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. 10- خريج كليات الهندسة بدرجة ماجستير براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. 11- حامل شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة. ب- اذا كانت هناك نقابة لأي من اصحاب المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فيشترط لتعيين حامل ذلك المؤهل في الخدمة ان يكون مسجلا في نقابته اذا كان قانونها يقضي بذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية