التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

تكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المحدده لها ادناه م لم تدل القرينة على غير ذلك:- السلطة: سلطة الكهرباء الاردنية. المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام السلطة. اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. الملاك: مجموع الوظائف والفئات والدرجات والرواتب المحددة لها وفق جدول تشكيلات وظائف السلطة الذي يقره مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى وظائف الملاك. الراتب: الراتب الاساسي الشهري للموظف. الراتب الاجمالي: مجموع الراتب الاساسي الشهري مع العلاوات الفنية والاختصاص والعلاوات الموحدة التي يستحقها الموظف. اللجنة الطبية: اللجنة الحكومية المختصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية