التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام ان يقرر اعارة اي موظف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية او الشركات الخاصة التي تساهم السلطة في رأسمالها او الى الحكومات العربية او المؤسسات والمنظمات العربية او الدولية بناء على طلبها وبعد موافقة الموظف. ب- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجاوز مدتها الثلاث سنوات ولا يجوز اعارة الموظف بعد تلك المدة مرة اخرى الا بعد مرور ثلاث سنوات على الاقل على تاريخ انتهاء اعارته الاخيرة. جـ- تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الموظف معارا الى خدمته في السلطة كما تحسب هذه المدة ايضا من حيث استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه ولا اية علاوات او مكافأة من السلطة ولا يستحق اية اجازات عن مدة اعارته. هـ- عند انتهاء مدة الاعارة يعاد الموظف الى وظيفة مناسبة براتب يعادل ما كان يستحقه لو لم تجر اعارته.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية