التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- يستحق المدير العام اجازة سنوية عادية مدتها (26) يوم عمل بموافقة الرئيس. ب- يستحق موظفو السلطة اجازة سنوية عادية كما يلي:- 1- موظفو الدرجتين الاولى والثانية والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 26 يوم عمل 2- موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 22 يوم عمل 3- موظفو الدرجتين الخامسة والسادسة والموظفون غير المصنفين الذين يساوونهم في الراتب. 18 يوم عمل 4- باقي الموظفين غير المصنفين. 14 يوم عمل جـ-لا يجوز جمع الاجازات المستحقة لاكثر من سنتين متتاليتين. د- تعطى الاجازات للموظفين بقرار من المدير العام او من يفوضه بناء على تنسيب الرئيس المباشر للموظف.

الإحالة

المادة 35 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية