الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976
أ- يجري فرض العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام على موظفي السلطة على النحو التالي:-
1- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من مدير الدائرة المختصة.
2- العقوبتان المنصوص عليهما في الفقرتين (جـ) و(د) منها بقرار من المدير العام بناء على تنسيب من اللجنة.
3- العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (هـ) و (و) و(ز) و(ح) و(ط) منها بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة وتوصية
من المدير العام.
ب- لا يجوز توقيع اكثر من عقوبة تأديبية واحدة على الموظف في اي مخالفة مسلكية.