التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

أ- تحدد درجات الموظفين المصنفين ورواتبهم الاساسية وزياداتهم السنوية كما يلي:- الدرجة ادنى مربوطها اعلى مربوطها الزيادة السنوية بالدينار بالدينار بالدينار ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ الاولى 205 277 8 الثانية 147 196.5 5.5 الثالثة 105 141 4.5 الرابعة 75 99.5 3.5 الخامسة 53 70.5 2.5 السادسة 40 48 2 ب- يقرر المجلس تصنيف الموظف عند نفاذ هذا النظام في الدرجة التي يستحقها بموجب احكام هذا النظام. ج- اذا بلغ الموظف اعلى مربوط الدرجة التي يشغلها وتوفرت فيه شروط الترفيع ولم يرفع الى درجة اعلى بسبب عدم توفر شاغر له فيمنح الزيادة السنوية المقررة لدرجته ولمدة اقصاها خمس سنوات الى ان يصبح بالامكان ترفيعه لدرجة اعلى بتوفر الشاغر ويجري ترفيعه الى الراتب الذي يستحقه في الدرجة الاعلى بعد اضافة الزيادات السنوية التي كان يستحقها في الدرجة الاعلى وبحد اقصاه خمس زيادات سنوية.

الإحالة

المادة 5 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية