التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 1857
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 18571 شباط 1976

لا يعين اي شخص في السلطة الا اذا كان: أ- اردنياَ ب- لائقا صحياَ بقرار من اللجنة الطبية ويجوز تعيين الشخص غير اللائق صحياَ بموافقة وزير الصحة. ج- اكمل الثامنة عشرة من عمره. د- حسن السلوك والسمعة. هـ- متمتعاَ بحقوقه المدنية ولم يحكم عليه بجناية (باستثناء الجرائم السياسية) او بجنحة مخلة بالشرف. و- حائزاً على المؤهلات العلمية والخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي سيعين فيها.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة الكهرباء الاردنية/ صادر بمقتضى احكام المادتين (14) و (37) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976 رقم 52 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 1857)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية