التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 10161 أيار 1966

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ضابط السيطرة: الضابط الذي انهى بنجاح دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية. او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة مأمور دفاع جوي درجة اولى شريطة اجتيازه دورة ضباط سيطرة جوية داخلية او خارجية ضابط الدفاع الجوي: أ- الضابط الذي اجتاز بنجاح الدورات الثانية:- 1- دورة ضباط احداث م.ط 2- دورة واحدة علىالاقل من الدورات التالية:- أ- دورة صواريخ دفاع جوي تأسيسية. ب- دورة مدافع جوي رادارية تأسيسة. ج- دورة قادة سرايا دفاع جوي صواريخ د- دورة قادة سرايا دفع جوي مدافع رادارية ه- دورة قادة كتائب دفاع جوي صواريخ و- دورة قادة كتائب دفاع جوي مدافع رادارية ب- او الضابط الذي يرفع من رتبة وكيل الى رتبة ملازم وكانت مهنته السابقة اما مأمور سيطرة نيران درجة اولى او مشغل رادار درجة أولى. ضابط فني دفاع جوي: يعتبر ضابط فني دفاع جوي كل من:- أ- الضابط الذي ينقل من سلاح الجو الملكي الاردني الى هذه الوحدة وكانت مهنته اما ضابط فني صواريخ او ضابط فني طيران. ب- الضابط الذي كانت مهنته في الدفاع الجوي الميداني احدى المهن التالية بدرجة صنف اول قبل ترفيعه لرتبة ضابط:- 1- فني كهربائي ارضي 2- فني لاسلكي 3- فني رادار ارضي 4- فني مكيفات هواء 5- فني مختبرات الكترونية 6- فني حاسبة الكترونية 7- فني صواريخ 8- فني اجهزة ميكانيكية ج- الضابط الحائز على درجة براد في احدى المهن التالية قبل ترفيعه لرتبة ضابط:- 1- براد صواريخ 2- بارد رادار ارضي 3- براد لاسلكي ارضي 4- براد اجهزة ميكانيكية 5- براد مختبرات الكترونية 6- براد مكيفات هواء

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية