التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1918ص 10161 أيار 1966

المادة 8- أ- اذا وقع اي خلاف في تطبيق احكام هذا النظام فيعرض على لجنة يشكلها مدير شؤون الضباط تتألف من:- 1- ضابط من الدفاع الجوي الميداني 2- ضابط من مديرية شؤون الضباط 3- ضابط من مديرية القضاء العسكري ب- يكون قرار اللجنة خاضعا لتصديق القائد العام.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات ضباط الدفاع الجوي الميداني في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين ( 17 و 134 ) من قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم (35) لسنة 1966 رقم 24 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية