التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 613
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6131 كانون الثاني 1980

المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الصناعة والتجارة المؤسسة: مؤسسة المدن الصناعية البنك: البنك المركزي الاردني السندات: سندات دين المؤسسة الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام المدير العام:مدير عام المؤسسة الشخص: مالك السند سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا

الإحالة

المادة 2 من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية