التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 613
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6131 كانون الثاني 1980

المادة5- أ- يحتفظ البنك بسجل خاص لكل اصدار من اصدارات السندات يسمى ( سجل السندات) تدون اسماء مالكي السندات والتاريخ الذي تم فيه تسجيلها وقيمتها الاسمية وارقامها المتسلسلة واية بيانات اخرى يقررها البنك. ب- يقفل سجلات السندات لفترة شهر واحد قبل تاريخ الاستحقاق ( الاطفاء ) ويعلن عن ذلك بوسائل الاعلام المختلفة قبل اسبوع واحد من الاقفال.

الإحالة

المادة 5 من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية