التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2937، ص 613
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2937ص 6131 كانون الثاني 1980

المادة14- أ- يجوز لمالك السند ان يتقدم الىالبنك بطلب تسجيل رهن على ملكية السند. ب- اذا كان طلب الرهن مستوفيا للشروط المطلوبة فيقوم البنك بتسجيل الرهن واشعار المستفيد من الرهن ومالك السند بذلك كما يشعر المستفيد عن اي رهن سابق. ج- لا يجوز للبنك ان يحول ملكية اي سند سجل عليه رهن او ان يدفع قيمته عند الاستحقاق ( الاطفاء ) الا بعد موافقة كل من المالك والمستفيد من الرهن الخطية او بموجب قرار صادر عن المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 14 من نظام اصدار سندات دين مؤسسة المدن الصناعية الاردنية / صادر بمقتضى الفقرة( ك/1 ) من المادة (7 ) من قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية رقم (34) لسنة 1980 رقم 19 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2937، ص 613)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية