التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3059، ص 1360
نُشر
16 آذار 1982
المواد
5
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني ساري

رقم 41 لسنة 1983 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360، نُشر في 16 آذار 1982

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام موظفي المجلس الطبي الاردني لسنة 1983) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الطبي الاردني الرئيس: رئيس المجلس الامين العام: امين عام المجلس اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا …

المادة 3

أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس الامين العام صلاحيات وكيل الوزارة المنصوص عليها في …

المادة 4

أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختص في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وبسائر الشؤون المتعلقة …

المادة 5

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:- 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى والذي لا تسري عليه أحكام نظام العلاوة الفنية وعلاوات …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية