نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983
- الجريدة الرسمية
- العدد 3059، ص 1360
- نُشر
- 16 آذار 1982
- المواد
- 5
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني رقم (12) لسنة 1982 رقم 41 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360)
حياة القانون
نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني ساري
رقم 41 لسنة 1983 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3059، ص 1360، نُشر في 16 آذار 1982
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الطبي الاردني الرئيس: رئيس المجلس الامين العام: امين عام المجلس اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المشكلة بموجب هذا …
المادة 3
أ - باستثناء ما نص عليه في هذا النظام تسري على موظفي المجلس نظام الخدمة المدنية المعمول به. ب - تحقيقاً للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الرئيس صلاحيات الوزير ويمارس الامين العام صلاحيات وكيل الوزارة المنصوص عليها في …
المادة 4
أ - يشكل الرئيس لجنة تسمى ( لجنة شؤون الموظفين ) من ثلاثة من موظفي المجلس، ويعين رئيسا لها وتتخذ قراراتها بالاجماع او بالاكثرية. ب - تختص اللجنة بتقديم التنسيب للجهة المختص في المجلس بتعيين الموظفين غير المصنفين وبسائر الشؤون المتعلقة …
المادة 5
أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبالرغم مما ورد في نظام الخدمة المدنية المعمول به:- 1- يجوز منح الموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية والمنتدب للعمل في المجلس من دائرة اخرى والذي لا تسري عليه أحكام نظام العلاوة الفنية وعلاوات …
اسأل مساعدك عن نظام موظفي المجلس الطبي الاردني/ صادر بمقتضى المادة (22) من قانون المجلس الطبي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.