التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 34 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1247
نُشر
1 آذار 1972
المواد
4
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 رقم 34 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1247)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية غير ساري

رقم 34 لسنة 1983 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1247، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1983 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى لسنة 1983 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تشكل محكمة شرعية في قضاء وادي موسى ويكون مكان انعقادها في بلدة وادي موسى.

المادة 3

المادة 3- يشمل اختصاص محكمة وادي موسى الشرعية بلدة وادي موسى والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.

المادة 4

المادة 4- يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محكمة شرعية في وادي موسى/ صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية