التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 13- أ- عند تعيين الموظف في السلطة لاول مرة يكون تحت التجربة لمدة سنة ،ويصبح الموظف مثبتا بالخدمة اذا لم يصدر قرار بأنهاء خدماته خلال شهرين من انتهاء مدة التجربة وتعتبر مدة التجربة بعد تثبيت الموظف جزءا من خدمته الفعلية. ب- يجوز انها ء خدمة الموظف خلال مدة التجربة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ولا يحق له المطالبة بأي تعويض نتيجة لذلك كما لا يجوز اعادة تعيينه مرة اخرى اذا انهيت خدماته لسوء سلوكه. ج- اذا اعيد تعيين الموظف الذي لم يكمل مدة تجربته الاولى لاي سبب من الاسباب يوضع تحت التجربة من جديد كما يوضع تحت التجربة مجددا كل من اعيد تعيينة بعد ان امضى خارج السلطة مدة تزيد عن ثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 13 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية