الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
السلطة: سلطة الطيران المدني.
المجلس: مجلس ادارة السلطة.
الرئيس: رئيس المجلس.
الوزير: وزير النقل.
المدير العام: مدير عام السلطة.
اللجنة: لجنة شؤون الموظفين المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
الملاك: مجموع الوظائف والدرجات والرواتب المحددة لها وفق ما هو مبين في جدول تشكيلات وظائف السلطة الذي يقره مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس.
الموظف: كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص في احدى الوظائف المدرجة في ملاك السلطة.
الكلية: كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني او اي مؤسسة تعليمية تحل محلها.