الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982
المادة 22- اذا حصل الموظف على مؤهل علمي جديد اعلى من المؤهل الذي يحمله ويتصل هذا المؤهل مباشرة بعمل السلطة فيجوز
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة منح الموظف الراتب المقرر للشهادة التي حصل عليها حسب احكام هذا النظام ،
اذا كان الراتب الذي يتقاضاه اقل من راتب الشهادة، اما اذا كان مساويا للراتب المقرر لتلك الشهادة او يزيد عنه فيجوز
منحه ما يلي:
أ- زيادة سنوية واحدة اذا حصل على شهادة البكالوريوس او الدبلوم.
ب- زيادتين سنويتين اذا حصل على شهادة الماجستير شريطة ان لا يكون قد حصل على زيادة الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة والا فيعطى زيادة سنوية واحدة.
ج- ثلاث زيادات سنوية اذا حصل على شهادة الدكتوراه شريطة ان لا يكون قد حصل على الزيادات المقررة في الفقرتين (أ،ب)
من هذه المادة ، اما اذا كان الموظف قد حصل على ذلك فمنح فرق عدد الزيادات بحيث لا يتجاوز ما يمنح له ثلاث زيادات.