التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 36- أ- يجوز للمجلس منح الموظف اجازة دراسية بدون راتب او علاوات لمدة لا تزيد في مجموعها على سنتين خلال خدمته بغية تحسين مستواه الثقافي او العملي او المسلكي او المهني اذا كان للتحسين علاقة مباشرة بواجبات السلطة وتمنح تلك الاجازة بقرار من المرجع المختص بالتعيين ،ولا يتقاضى الموظف المجاز اجازة دراسية علاوة سفر واجور انتقال او اي علاوات اخرى. ولا تعتبر تلك الاجازة من خدمته الفعلية في السلطة. ب- اذا كانت الاجازة الدراسية بقصد الحصول على شهادة الدكتوراه فيجوز تمديدها لسنة ثالثة. ج- لا يجوز منح الموظف اجازة دراسية الا اذا اكمل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في خدمة السلطة وحصل على وثيقة قبول رسمية من الجهة التي يرغب الدراسة او التدرب فيها. د- على الموظف بعد انتهاء اجازته الدراسية ان يقدم وثيقة مصدقة من الجهة التي درس او تدرب فيها تبين سير دراسته او تدربه الى السلطة واذا قصر عن ذلك خلال مدة شهرين من انتهاء اجازته يعتبر فاقدا لوظيفته من تاريخ بدء اجازته. هـ- يجوز ملء وظيفة الموظف الذي اجيز اجازة دراسية بصورة مؤقتة بموجب عقد او بوكالة ولمدة لا تزيد عن مدة الاجازة الدراسية ولا يجوز ملء الوظيفة بأكثر من موظف واحد ،على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء اجازة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

الإحالة

المادة 36 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية