التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 4- أ- يقسم موظفو السلطة الى: 1- موظفين مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة مصنفة وفقاَ للدرجات المبينة في المادة( 5) من هذا النظام. 2- موظفين غير مصنفين / وهم الذين يعينون في وظائف دائمة في الفئات والرواتب المنصوص عليها في المادة (6) من هذا النظام او في جدول تشكيلات الوظائف في السلطة. 3- موظفين بعقود/ وهم الذين يعينون لمدة محددة بموجب عقود للقيام بأعمال ومهام تتميز بالاختصاص والخبرة بوظائف مدرجة في جدول تشكيلات السلطة، او على حساب المخصصات المرصودة في موازنة السلطة لهذا الغرض. 4- موظفين مؤقتين / وهم الذين يعينون في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او الامانات او على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة الدراسية او الاحالة على الاستيداع ولا يشمل ذلك العامل الذي يتقاضى اجوراَ يومية. ب- للمدير العام تعيين عمال في السلطة للعمل فيها لقاء اجور يومية.

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية