التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 49من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 49- أ- على المدير العام ان يكف يد الموظف عن العمل اذا احيل الى المجلس التأديبي او المدعي العام او الى المحكمة وله ان يطلب من الجهات المختصة منع الموظف المحال من مغادرة المملكة. ب- للموظف المكفوفة يده عن العمل الحق في ان يتقاضى نسبة من مجموع ما يتقاضاه من راتب وعلاوات لا تزيد عن النصف، حسبما يقرره المدير العام وذلك عن كامل المدة المكفوفة يد الموظف فيها عن العمل. ج- اذا برىء الموظف الموقوف عن التهمة الموجهة اليه يستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي أوقف فيها عن العمل، واذا لم تسفر الاجراءات المتخذة بحقة عن عزله او الاستغناء عن خدماته فيستحق راتبه كاملا مع العلاوات عن المدة التي اوقف فيها عن العمل اذا كانت تلك المدة ستة اشهر او اقل،اما اذا زادت مدة وقفه عن العمل عن ستة اشهر فيعطى راتبه الكامل مع العلاوات عن الستة اشهر الاولى ونصف الراتب مع نصف العلاوات عن المدة الزائدة عن الستة اشهر.

الإحالة

المادة 49 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية