التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 7- لا يجوز تعيين اصحاب المؤهلات المبينة ادناه في الوظائف المصنفة بدرجات ورواتب تزيد عن الدرجات والرواتب التالية: أ - حاملوا شهادات الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادني مربوط الدرجة السادسة. ب- خريجوا الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنة دراسية واحدة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الثالثة من الدرجة السادسة. ج- خريجوا الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها سنتان دراسيتان بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في ادنى مربوط الدرجة الخامسة. د- خريجو الكليات او المعاهد التي مدة الدراسة الكاملة فيها ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها براتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة. هـ - 1- خريجو كليات الهندسة التطبيقية والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. 2- خريجو كلية الملكة نور في حقل المراقبة الجوية التي مدة الدراسة فيها سنتان على الاقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها في السنة الاولى من الدرجة الرابعة. و- خريجو الجامعات والكليات العالية من حملة الشهادة الجامعية الاولى ليسانس او بكالوريوس براتب السنة الاولى من الدرجة الرابعة. ز- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة البكالوريوس والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ح- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون دبلوم للدراسات العليا بعد الحصول على الشهادة الجامعية الاولى براتب السنة الثالثة من الدرجة الرابعة. ط- خريجو كليات الهندسة الذين يحملون شهادة دبلوم والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة السابعة من الدرجة الرابعة. ي- خريجو الجامعات والكليات العالية الذين يحملون شهادات الماجستير براتب السنة الخامسة من الدرجة الرابعة. ك- خريجو كليات الهندسة بدرجة ماجستير والمسجلون في نقابة المهندسين براتب السنة الاولى من الدرجة الثالثة. ل- حاملو شهادة الدكتوراه براتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة.

الإحالة

المادة 7 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية