الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982
المادة 9- أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في السلطة ان يكون:
1- اردنيا.
2- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الاول من شهر
كانون الثاني من سنة ولادته.
3- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة
، ويستثنى من ذلك كفيف وفاقد الابصار في احدى العينين وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين
فيها.
4- متمتعا بحقوقة المدنية وغير محكوم علية بجناية (باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق
العامة كالسرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الرشوة وسوء الائتمان او الشهادة الكاذبة.
5- حسن السلوك والسمعة.
6- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها.
ب- يجوز تعيين غير الاردني بعقد اذا لم يتيسر وجود اردني ممن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لاشغال الوظيفة بعد الاستئناس
برأي وزارة العمل.