التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 18- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة شاغرة اعلى اذا كان مستوفيا الشروط التالية:- أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة سنتين على الاقل. ب- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد. ج- ان يكون راتبة الشهري قد تجاوز: 1- راتب السنةالثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة الخامسة. 2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي. 3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي. د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعة المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.

الإحالة

المادة 18 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية