الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982
المادة 18- يجوز ترفيع الموظف المصنف من درجة الى درجة شاغرة اعلى اذا كان مستوفيا الشروط التالية:-
أ- ان يكون قد امضى في خدمة السلطة سنتين على الاقل.
ب- ان يكون آخر تقرير سنوي ورد عنه بتقدير جيد.
ج- ان يكون راتبة الشهري قد تجاوز:
1- راتب السنةالثالثة من الدرجة السادسة اذا كان الترفيع للدرجة الخامسة.
2- راتب السنة الرابعة من الدرجة الخامسة او الرابعة اذا كان الترفيع الى الدرجة الرابعة او الثالثة على التوالي.
3- راتب السنة الخامسة من الدرجة الثالثة او الثانية اذا كان الترفيع الى الدرجة الثانية او الاولى على التوالي.
د- يراعى في تقييم عمل اي موظف لغايات ترفيعة المؤهلات العلمية الحاصل عليها والكفاءة في العمل والاقدمية في الدرجة.