التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 24-يجب على الموظف تحت طائلة المسؤولية التأديبية: أ- ان يقوم بنفسه بمتطلبات الوظيفة التي يشغلها، وان يكرس جميع اوقات الدوام الرسمي لعمل منتج، ويجوز تكليف الموظف بالعمل اكثر من ساعات العمل المحددة او بالعمل ايام العطل الرسمية اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ب-ان يتصرف بأدب وكياسة في صلاته برؤسائه وزملائه ومرؤسيه وفي تعامله مع الجمهور ويحافظ في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها. ج- ان ينفذ الاوامر والتوجيهات التي يصدرها اليه رؤساؤه ويؤدي واجباته بدقة ونشاط وسرعة وامانة وان يراعي التسلسل الاداري في الاتصالات الوظيفية. د- ان يتوخى في عمله المحافظة على مصالح الدولة وممتلكاتها واموالها وعدم التفريط باي من حقوقها وان يبلغ رئيسه المباشر عن كل تجاوز او اهمال او اجراء يضر بمصلحة السلطة. هـ- ان يقدم اية اقتراحات مفيدة لتحسين طرق العمل ورفع مستوى الاداء في السلطة.

الإحالة

المادة 24 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية