التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 27- أ - للمجلس الموافقة على اعارة اي موظف مصنف للخدمة في الدوائر والمؤسسات الحكومية والدولية وذلك بناء علىطلبها وبعد موافقة الموظف، على انه يجوز اعارة الموظف المصنف الى اي شركة او مؤسسة خاصة في المملكة تساهم فيها الحكومة او تقدم لها معونات ويراعى في جميع حالات الاعارة ما يلي:- 1- ان يكون الموظف المراد اعارته قد امضى مدة ثلاث سنوات متواصلة على الاقل في الخدمة لدى السلطة. 2- يقرر المجلس مدة الاعارة وشروطها الاخرى على ان لا تتجازو مدتها ثلاث سنوات ولا تجوز اعارة الموظف مرة اخرى الا بعد ثلاث سنوات على الاقل من انتهاء الاعارة السابقة. 3- تعتبر المدة التي يقضيها الموظف معارا خدمة في السلطة وتحسب لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع. 4- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته من السلطة اي جزء من راتبه وعلاواته ومكافآته ولا يستحق اي اجازات عن مدة الاعارة. ب- يعاد الموظف عند انتهاء اعارته الى وظيفته السابقة او الى وظيفة مناسبة اخرى ذات راتب يعادل راتبه الذي يستحقه لو لم تجر اعارته. ج- للمجلس بتنسيب من المدير العام الغاء اعارة الموظف اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. د- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بصورة مؤقتة بموجب عقد لمدة لا تزيد على مدة الاعارة ولا يجوز ملء الوظيفة بأكثر من موظف واحد شريطة عدم تجاوز المخصصات على ان ينص العقد على انهاء خدمة الموظف المتعاقد في حالة الغاء اعارة الموظف قبل انقضاء مدتها المقررة.

الإحالة

المادة 27 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية