التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 51من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 51- اذا انتهت خدمة الموظف في السلطة لاي سبب ما عدا الاستقالة وفقد الوظيفة والعزل فيدفع له ما يلي:- أ- الرواتب والعلاوات المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ب- راتب الاجازة العادية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته. ج- ما يستحقه من المكافأة السنوية عن مدة خدمته في تلك السنة بمقتضى المادة (23) من هذا النظام. د- راتب شهر عن كل سنة قضاها في خدمة السلطة قبل شموله بالضمان الاجتماعي على اساس الراتب الاخير الذي تقاضاه عند انتهاء خدمته.

الإحالة

المادة 51 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية