التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3073، ص 109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3073ص 10916 أيار 1982

المادة 9- أ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في السلطة ان يكون: 1- اردنيا. 2- قد اكمل السنة الثامنة عشرة من عمره بوثيقة رسمية ، واذا كان يوم الولادة غير معروف اعتبر من مواليد الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته. 3- سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته بموجب قرار من المراجع الطبية المختصة ، ويستثنى من ذلك كفيف وفاقد الابصار في احدى العينين وذلك في الحالات التي لا تتطلبها طبيعة عمل الوظيفة التي سيعين فيها. 4- متمتعا بحقوقة المدنية وغير محكوم علية بجناية (باستثناء الجرائم السياسية ) او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة كالسرقة او الاحتيال او الاختلاس او التزوير او الرشوة وسوء الائتمان او الشهادة الكاذبة. 5- حسن السلوك والسمعة. 6- حائزا على المؤهلات العلمية او الخبرات التي تتطلبها طبيعة الوظيفة التي يعين فيها. ب- يجوز تعيين غير الاردني بعقد اذا لم يتيسر وجود اردني ممن تتوافر فيه المؤهلات اللازمة لاشغال الوظيفة بعد الاستئناس برأي وزارة العمل.

الإحالة

المادة 9 من نظام موظفي سلطة الطيران المدني/ صادر بمقتضى المادة(9) من قانون سلطة الطيران المدني رقم (26) لسنة 1982 رقم 8 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3073، ص 109)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية