التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 44
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983

المادة 10: أ- يوقع الموظف امام امين عام دائرته قبل ايفاده في الدورة على عقد وفق النموذج المقرر من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان يتضمن هذا العقد مدة ومكانها ومدة الالتزام واي شروط اخرى تتناسب مع الاهداف المقصودة من الدورة ب- ينظم العقد بين الموفد وكفيله من جهة ودائرته من جهة اخرى وترسل نسخة منه الى كل من وزارة المالية ومجلس الخدمة المدنية. ج- اذا اغفل تنظيم العقد المنصوص عليه في هذه المادة مع اي موفد او اغفل اي شرط من الشروط الواجب ادراجها فيه فيعتبر هذا النظام بمثابة ذلك العقد وتكون احكامه ملزمة للموفد وكفيله وكانها شروط العقد او الشرط الذي اغفل ادراجه فيه

الإحالة

المادة 10 من نظام الدورات التدريبية/ صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 5 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 44)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية