الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 441 كانون الثاني 1983
المادة 11:
يقدم الموفد في دورة تزيد مدتها على شهر واحد كفيلا مليئا قادرا على الوفاء بجميع الالتزامات التي تترتب على الموفد
في حالة اخلاله بالشروط الخاصة بالدورة وباحكام هذا النظام بما في ذلك اجور السفر ونفقات التدريب وتكاليف المعيشة
وسائر المخصصات التي صرفت عليه من الحكومة او من اي مصدر اخر وكذلك الرواتب والعلاوات والمياومات التي استوفاها الموفد
خلال مدة الدورة ويشترط في الكفيل ان يكون له مكان اقامة دائم في المملكة ويشار الى هذا النظام وفي اي عقد او مستند
ينظم بموجبه بعبارة (الالتزامات المالية الناشئة عن الدورة)